محمد بن الحسن الشيباني

14

كتاب الأصل ( المبسوط )

أجله قبل انقطاعه واشترط من ذلك وزنا وكيلا معلوما وأجلا معلوما ومكانا معلوما وضربا معلوما في حينه فإن ذهب حين العصير كان صاحبه بالخيار إن شاء أخذ رأس ماله وإن شاء أخره حتى يجيء حينه فيأخذ ما أسلم فيه 37 ولا بأس بالسلم في الخل إذا اشترط كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما من الخل وصنفا معلوما 38 وإذا أسلم الرجل في تمر ولم يسم فارسيا ولا دقلا فلا خير في السلم فيه لأن الفارسي مخالف للدقل وإن كان اشترط فارسيا فلا بد من أن يقال جيدا أو وسطا أو رديئا 39 ولا خير في السلم في شيء من الطير ولا في لحومها 40 ولا خير في السلم في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ لأنه مختلف مجهول